آخر الأخبار

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لاعتماد الاستقالات العمالية.. تفاصيل

شارك
مصدر الصورة

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف الحفاظ على حقوق العمال، وتسهيل الإجراءات عليهم وعلى أصحاب العمل، وضمان حصولهم على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم في أي وقت.

ويتضمن القرار 9 مواد، أهمها:

المادة الأولى: يحق للعامل تقديم استقالته كتابةً لجهة عمله، شرط توقيعها من العامل أو وكيله الخاص، واعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل بالمحافظات، وقيدها برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي وتسليمها للعامل، مع موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة.

المادة الثانية: يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل والمعاملات الرسمية، مع إمكانية اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية بناء على طلب العامل.

المادة الثالثة: يشترط التحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل، وتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل والعامل، وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله مع إثبات بيانات التوكيل.

المادة الرابعة: لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة أو بعد فوات عشرة أيام من تقديمها، مع استمرار العامل في العمل خلال هذه المدة، وتعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا إذا لم تبت جهة العمل فيها.

المادة الخامسة: يحق للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، شرط توثيق العدول كتابةً واعتماده من ذات مكتب علاقات العمل.

المادة السادسة: لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي بين الطرفين، ويجب أن يتضمن الاتفاق حصول العامل على كامل مستحقاته المالية.

المادة السابعة: يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه، مع تسوية كافة حقوقه ومستحقاته المالية.

المادة الثامنة: يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه وانتهاء عمله ونوع العمل والمزايا، ويمكن أن تشمل الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، خلال خمسة عشر يومًا من الطلب، بالإضافة إلى رد أي أوراق أو شهادات أو أدوات كان العامل قد أودعها.

المادة التاسعة: يبدأ العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره 14 سبتمبر 2025، ويلغى أي نص سابق يتعارض مع أحكامه، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.

اقرأ أيضًا

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

الرئيس السيسي يتوجه لقطر لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا