أوضح مجلس الوزراء في قراره المنوشر في الجريدة الرسمية الشروط اللازمة بالنسبة للأشخاص المعنيين بتخصيص وحدات سكنية بديلة في قانون الايجار القديم وذلك على النحو التالى:
- أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً.
- أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المُشار اليه.
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة .
- التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.