حدَّد قانونُ الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة بديلة "سكني وغير سكني"؛ لتحديد مَن لهم الحق في ذلك من أصحاب الإيجار القديم.
تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتَين 2 و7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام -كحد أقصى- من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.