آخر الأخبار

احذر.. الحبس المؤبد لمن ارتكب جريمة إتلاف منشأة نووية لغرض إرهابى

شارك

عاقبت المادة"98" من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمداً في التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئي لأي مما يأتي :


1- منشأة نووية .

2- منشأة للتصرف في النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك .

3- وقود نووى يستخدم في منشأة نووية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها أو أتلفها.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا