تنص المادة 65 من قانون العمل على أنه يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وينص القانون على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونص على أنه يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.