آخر الأخبار

تفاصيل استقدام عمالة أجنبية فى قانون العمل

شارك

اهتم المشرع في قانون العمل الجديد بالعمال الوافدين من خارج مصر ، حيث نظم القانون عمل الأجانب وذلك لضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين من جميع الجنسيات .

وحددت المادة "69" طبيعة العمل للعمال الأجانب وهو كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

وأخضعت المادة "70" عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويجوز للوزير المختص إغناء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ومنعت المادة" 71" إجازت الأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل ، وعند انتهاء خدمته لديه .

وألزمت المادة "72" صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
كما أجازت المادة" 73" للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، وعدم الإخلال بأحكامه. يجوز وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه .

وألزمت المادة"74" صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل العمل ع على خلاف ذلك ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا