واستثناء، أجاز النص لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال في دار حضانة، على أن يتم ذلك وفق الضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتقضي المادة (60) بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للطفولة والأمومة .