أودعت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لسفاح المعمورة لاتهامه فى قتل مهندس وزوجته وربة منزل بعد خطفهم وسرقتهم، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وحضور طارق عبد الكريم وأحمد غازى عضوى النيابة وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، فى القضية رقم 9046 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المنتزة
وكشفت حثثيات الحكم من اوراق القضية، أن المتهم سفاح المعمورة من خلال توقيع الكشف الطبى عليه بمستشفى العباسية للطب النفسى، تبين أنه رجل فى بداية العقد السادس من عمره سليم البنية جيد الاهتمام بنظافة الشخصية ومظهره الخارجى تام الوعى والأفاقة لا يوجد لدية حركات لا ارادية واعى قادر على الإنتباه والتركيز عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان لا يعانى من اضطراب فى مجرى أو محتوى التفكير لا يوجد لديه اى نوع من الهلاوس أو أى سلوك هلوسى مدرك للزمان والمكان والأشخاص ذاكراته جيدة للاحداث القريبة والبعيدة وكذلك الذاكرة اللحظية قادر على الفكر التجريدى كلامه متناسق وإجاباته فى سياق الحديث ولكنه يعتمد الكذب والمراوغة فى الإجابة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه ذكاؤه فى حدود المتوسط الطبيعى بالتقدير الاكلينكى لا يعانى من اضطراب فى النوم قادر على الإدراك والاختيار والتميز بين الصواب والخطأ يدرك قيمة الأفعال وعواقبها وانتهى التقرير إلى أن المتهم لا يعانى من اى اعراض داله على وجود اضطراب عقلى أو نفسى فى الوقت الحالى أو وقت ارتكابه للوقائع محل الاتهام يفقدة أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامه الإدارة والتميز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهامات المسنده إليه.
المستاجرة ورفقته زوجتة المجنى عليها الثانية والتى تعرف عليها بتاريخ 2021/1/19 بمناسبة عمله لانهاء بعض القضايا المتعلقة بها إلى أن حان الوقت والانتقام منها فى نهاية شهر يناير 2024 وأمام شك زوجته فى سلوكه المتدنى واهانته الدائمة وطرده من مسكنه فضاق وتبرم واخذ يفكر إلى أنه وجد أنه لا مناص الا بالخلاص منها وازهاق روحها فوازن بين الاقدام على جرمه واتمامه ومقدار هذا الجرم أو العدول عنه فرجح لديه العزم على إتمام هذا الجرم فبيت النية على قتلها ونسى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " عاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان " صدق الله العظيم، فاخذ يفكر مليا فى الأمر وفى هدوء ورويه وبنفس مطمئنه بلا انفعال فهداه شيطانه إلى كيفية تنفيذ مخططه الاجرامى واعد عدته بتجهيز القماش الأبيض والاكياس البلاستيكية واتفق مع عامل لصناعة صندوق خشبى لاستخدامه فى تخزين الملابس مدليا له بمواصفات خاصة للصندوق مشترطا استلامه فى نفس اليوم وتوجه لمسكنه مستغلا تواجد المجنى عليها زوجته بمفردها وقام بالتعدى عليها بالضرب المبرح إلى أن خارت قواها فاطبق يده على عنقها خانقا اياها ولم يتركها الا وقد أحدث بها الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التى اودت بحياتها،ورقد على الأريكة لمده ساعتين ثم استيقظ وقام بتغسيل المجنى عليها وتكفينها بالقماش الأبيض الذى اعده لذلك، وعقب استلام الصندوق الخشبى من النجار وضع الجثمان داخل أكياس بلاستيكية معده لذلك ثم قام بوضعها داخل الصندوق واحتفظ بها فى الشقة معه وأصبح يرش شقته بالمبيدات لإخفاء رائحتها إلى أن انتقل إلى الشقة بالطابق الأرضى محل ضبط الواقعة فقام بنقل الصندوق بجثمان المجنى عليها واختار احدى غرف الشقة وهى الغرفة محل ضبط الجثامين ووضع الصندوق بداخلها وقام بقفلها بالرزة والقفل المعدنين.
والمتهم اخذ قانون الغابة منهجا لحياته فاما أن يخضع موكله لرغباته أو يقتله فوقعت المجنى عليها الثالثة " تركية. ع.ر" فريسه له،ففى غضون شهر أغسطس 2024 تعرف على المجنى عليها لأنها بعض النازعات القضائية فيما بينها وبين آخرين إلا أنه خسر تلك القضايا فلم باستكمال اتعابه فوجد أنه لا محالة الا بتطبيق قانون الغاب الذى أخذه منهجا فى حياته وهداه شيطانه إلى مخططه الاجرامى الثالث ففكر فى هدوء ورويه وبنفس مطمئنه واعد عدته بتجهيز الأكياس البلاستيكية وفى غضون أكتوبر 2024، قام باستدراجها إلى مسكنه مسنغلا العلاقة الشخصية فيما بينهم والتى ثبت بتقرير المساعدات الفنية حال فحص الهاتف الجوال الخاص بالمجنى عليها والمضبوط بحوزه المتهم وما أن اظفر بها حتى قام بضربها ضربا مبرحا بالأيدى وركلها بالارجل إلى أن خارت قواها وقام بكتم فاها وانفها حتى أحدث بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها وهى ذات طريقته فى القتل مستغلا ممارسته للألعاب القتالية من صغر سنه ومعرفته بالأماكن التى تسبب فى أضعاف خصمه وقام بفتح الغرفة التى يضع بها الصندوق الخشبى الذى يحتوى على جثمان زوجته المجنى عليها الثانية وحفر حفرة تسع الجثامين وقام بدفن الجثة الثالثة وقد اقترنت جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنه بالخطف وسرقة هاتفها المحمول وكارت المعاش الخاص بها والاستيلاء على المعاش بمعاونة احدى السيدات.
وحيث أنه عن الاقتران فإنه لايكفى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 2/234 -3 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن لا يشترط وقوعها فى مكان واحد وملاك الأمر فى تقدير الرابطة الزمنية مما يستقيل به قاضى الموضوع ويشترط فى جريمة القتل المقترن أن تكون الجنايتان قد نتجا عن أفعال متعددة تتميز بعضهما عن بعض ولا أهمية لما اذا كانت الجنايات المتعددة قد وقعت لغرض واحد كما يستوى أن تكون جريمة تامه أو شروع فقط ولما كانت جريمة الخطف قد وقعت قبل جريمة القتل ثم تلى جريمة القتل وسرقة المقولات والسيارة المملوكة للمجنى عليه واتلافه العمدى لهاتفه المحمول ومن ثم يكون ظرف الاقتران المشدد للعقوبة قد توافر اركانه.
حيث أنه من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات على عنصرين انتزاع المخطوف من بيته قسرا أو غشا أو خديعة إلى محل احتجازه وان يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه باهله جديا ولا اعتداد بالباعث على الجريمة، وذلك عم طريق فعل من أفعال الغش والابهام من شأنه خداع المجنى عليه باستعمال اى وسيلة مادية أو ادبية من شانها سلب ارادته وتقدير توافر ركن التحايل أو الاكراه فى هذة الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع وان المتهم اوهم المجنى عليه بوجود مشترى للعقار المملوك له حتى قام بتهديده وحال فشله وخوفه افتضاح امره قتله ومن ثم تكون الأركان القانونية لجريمة الخطف المقترنه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار قد توافرت فى حق المتهم ومن حق عقابه.
وحيث أن جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات تقوم ولو من شخص واحد يكون هذا الشخص حاملا سلاحا ويستوى أن يكون هذ السلاح ظاهرا أو مخبا فإن حمل السلاح فى حد ذاته يشكل من الخطورة الاجرامية التى تستدعى التشديد فى العقوبة على المجرم لخطورته وازهاق روح المجنى عليهم.
مما يتعين ادانته عملا بالمواد 32/ 2، 23، 234/ 2- 3، 290/ 1- 3، 316 مكرر ثالثا / ثالثا 318، 361/ 1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر /1، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونى 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 163 لسنة 2022 والبند 6 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،حيث أن الجرائم بالبند اولا المسندة إلى المتهم قد انتظمتها خطة اجرامية واحده وارتكبت تنفيذا لمشروع إجرامى واحد فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق على المتهم العقوبة الاشد بالمادة 32 / 2 من قانون العقوبات فضلا عن أن الجرائم بالبند ثالثا المسندة إلى المتهم خطة إجرامية واحدة وارتكبت تنفيذا لمشروع اجرامى واحد فان المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق على المتهم العقوبة الاشد عملابالمادة 32 /2 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وأنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى وفقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لتحقق عنصر الضرر وان المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم نصر الدين. ال.ا لجرائم قتل المجنى عليهم " محمد.ا.م" و" مني.ف.ث" و" تركيه. ع.ر" عمدا مع سبق الإصرار والمقترن اولهما وثالثهما بجرائم الخطف والسرقة ولم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لستدل على رأى الشريعة الإسلامية وفقا للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاءات إجابة المفتى بأنه ولم يظهر فى الأوراق شبه تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتله المجنى عليهم.
فحكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم " نصر الدين. ال.ا" بالاعدام شنقا لما نسب إليه من اتهامات ومصادرة جميع المضبوطات وامرت بتسليم سيارة المجنى عليه الأول المضبوطه على ذمة القضية لورثته بالايصال اللازم والزمته بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل فى مصروفاتها.