رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف توضح أسباب البراءة في قضايا هدم البناء بدون ترخيص"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بإلغاء حكم حبس متهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، والقضاء مُجدداً ببراءته من جريمة هدم بناء دون الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة، مستندة على أن واقعة الهدم كانت بسبب عيوب هندسية في الإنشاءات، وأنه قيد الإنشاء وأن الهدم بسبب القيام بأعمال فك السقف قبل المدة القانونية للفك وسوء الخرسانة المستخدمة في أعمال الدور محل المخالفة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 18807 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
المحكمة عن موضوع الاستئناف قالت: وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 302 من ذات القانون أنه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ولا يعول عليه"، كما نصت المادة 304/1 من ذات القانون على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها".
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه ومن المستقر عليه قضاءً أنه: "لإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب أطراحه"، وحيث ثبت للمحكمة من الاطلاع على التقرير الهندسي للخبير المنتدب والمودع بالأوراق أن واقعة الهدم كانت بسبب عيوب هندسية في الانشاءات، وأنه قيد الإنشاء وأن الهدم بسبب القيام بأعمال فك السقف قبل المدة القانونية للفك وسوء الخرسانة المستخدمة في أعمال الدور محل المخالفة، الأمر الذي ينتقى معه الاتهام في حق المتهمة الماثلة، وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمة، مما أسند اليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية .