كتب - أحمد أبو النجا:قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، والمتعلقة بتجريم أفعال السب والقذف بطريق النشر والعقوبات المقررة لها.
وأقامت المحكمة حكمها على أساس أن الدستور ألزم الدولة بصون الكرامة الإنسانية من خلال تشريعاتها، بما يحول دون المساس بها، وحمايتها والدفاع عنها، بهدف كفالة حق كل إنسان يعيش على أرض الوطن في صون كرامته. وأوضحت أن من أهم مظاهر ذلك تجريم أي اعتداء على الكرامة الإنسانية، متى وقع خارج الحدود التي أجاز فيها المشرع الطعن بسلامة النية في أعمال موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو شخص له صفة نيابية عامة.وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكدت على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية وحمايتها من أي أذى، معتبرة ذلك أولى من إثبات وقائع القذف بحق آحاد الناس، حتى لو صحت، إعمالًا للقاعدة الشرعية القائلة بأن "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، إدراكًا بأن المساس بالكرامة الإنسانية يسبب ضررًا يصعب جبره أو تداركه.
وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي وحق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تعني الانتقاص من الكرامة الإنسانية أو التعدي على الحق في الحياة الخاصة، من خلال إسناد وقائع لو صحت لأوجبت عقاب الشخص أو احتقاره لدى مجتمعه.وأكدت المحكمة أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر يتفق مع الضوابط الدستورية التي أرستها المحكمة، خاصة أن هذه العقوبات تقع بين حدين أدنى وأقصى، مع جواز إيقاف تنفيذها وفقًا للمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن تجريم هذه الأفعال والعقاب عليها يظل متوافقًا مع أحكام الدستور.
اقرأ أيضا:
اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين
الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"
"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق
مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)