آخر الأخبار

إجازة وضع 4 أشهر مدفوعة الأجر.. ضوابط تشغيل النساء في قانون العمل الجد

شارك
مصدر الصورة

حدد الفصل الثالث من قانون العمل الجديد، الخاص بتشغيل النساء، ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، بحيث تحصل المرأة على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الأجر وساعات العمل والمزايا الوظيفية، مع وضع ضمانات خاصة تراعي احتياجات الأمومة وظروف الحمل.

ونصت المادة (53) على أن كافة القواعد المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، مع التأكيد على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، سواء تعلق الأمر بالأجر الأساسي أو البدلات أو الحوافز أو المزايا العينية والنقدية.

كما ألزمت المادة الوزير المختص بإصدار قرارات تحدد الأعمال أو الظروف التي يُحظر تشغيل النساء فيها، وذلك بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحقيقًا لمعايير السلامة وحماية الأمومة.

وفيما يتعلق بإجازة الوضع، جاءت المادة (54) لتمنح العاملة إجازة لمدة 4 أشهر تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يومًا. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، على أن تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة العاملة.

كما نص القانون على خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر في حال تحمّلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض، وفقًا لأحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأتاح القانون تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تكليفها بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة تراعي احتياجاتها الجسدية والإنسانية.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا