نصت المادة (173) من قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال في حالة المرض، حيث حظرت فصل العامل لمجرد إصابته بمرض، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية المقررة، إلى جانب رصيده المتبقي من الإجازات السنوية.
وألزمت المادة صاحب العمل، حال رغبته في إنهاء التعاقد بعد انتهاء تلك الإجازات، بإخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الاستنفاد. كما نصت على أنه إذا تعافى العامل خلال هذه المهلة، فإن حق صاحب العمل في إنهاء العقد يسقط.
وفي السياق ذاته، جاءت المادة (174) لتمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء العقد ـ سواء كان محدد المدة أو مرتبطًا بإنجاز عمل ـ إذا صدر ضد العامل حكم نهائي بعقوبة جناية أو سالبة للحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.