أقر قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة للإجازات السنوية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا على أن هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يتم احتساب الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية ضمنها، وذلك تبعًا لمدة خدمة العامل وطبيعة عمله.
وبحسب ما نص عليه القانون، فإن العامل يحصل على إجازة 15 يومًا خلال السنة الأولى من عمله، بينما ترتفع المدة إلى 21 يومًا بعد إتمام عامين، وتصل إلى 30 يومًا إذا تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات أو بلغ سن الخمسين.
كما منح القانون ميزة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، حيث يستحقون إجازة مدتها 45 يومًا سنويًا، في إطار سياسة الدولة الداعمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار التشريع إلى أن العامل الذي لم يكمل عامًا كاملًا في الخدمة، يمكنه الحصول على إجازة سنوية تُحتسب بشكل نسبي وفقًا لفترة عمله الفعلية، شريطة ألا تقل خدمته عن ستة أشهر متواصلة.
وحرص القانون أيضًا على حماية العاملين في المهن عالية الخطورة أو المضرة بالصحة، وكذلك في المناطق النائية، من خلال إضافة سبعة أيام إلى رصيد إجازاتهم، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لتلك الفئات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه الدولة لتحسين بيئة العمل وتوفير مناخ أكثر توازنًا بين حقوق العاملين وواجباتهم، مع منح حماية خاصة للعاملين في القطاعات التي تواجه ظروفًا أكثر صعوبة.