آخر الأخبار

القانون يلزم المنشآت بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.. تفاصيل

شارك

نص قانون العمل في مادته"249" أن تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، مع مراعاة ما يأتي :

1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية ، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال

2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .

3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول ونقل وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من مخلفاتها .

4- الاحتفاظ بسجل ورقي أو الكتروني لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري ، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد .

6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، والمواد الأمان، والوقاية من هذه المخاطر . المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق الأمان . صاف - معايير التعرض والحدود العربية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا