آخر الأخبار

القانون يوضح حالات وقوع الطلاق.. تعرف عليها

شارك

نص القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية للمصرين على حالات إثبات وقوع الطلاق بين الزوجين وحالات عدم الإثبات، حيث حددها كالآتى:
- لا يقع طلاق السكران والمكره.

- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.

- الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع واحدة.

- كنايات الطلاق وهي ما تحتمل معنى الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

- كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنًا.

- على المُطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المختصين خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها، فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا