آخر الأخبار

أستاذ قانون دولى: الاعتداء على السفارات بالخارج تقصير من قبل الدولة المضيفة

شارك

أوضح الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس أن الاعتداء على أي من السفارات في العالم يندرج تحت إتفاقيتين يسما إتفاقية فيينا ، الأولى سنة 1961 وتسمى العلاقات الدبلوماسية ، والثانية سنة 1963 وتسمى العلاقات القنصلية ، هاتان الاتفاقياتان اختصاصهم تنظيم الحقوق والواجبات والالتزامات المتعلقة بالسفارات أو القنصليات.

وأضاف أستاذ القانون الدولى أن ما يخص وقائع التعدى على السفارات والقنصليات المصرية في بعض عواصم العالم هي المادة "22" في اتفاقية العلاقات الدبلوماسية والمادة" 30" في الاتفاقية القنصلية، حيث تنص هاتان المادتان على أن القنصلية أوالسفارة لها حُرمة، ويجب أن يكون لها حصانه وأنه لا يجب الإعتداء عليها وحمايتها واجب من الدولة المضيفة، وفى حالة الهجوم أو الاعتداء عليها يعد إلتزام يقع على عاتق الدولة المضيفة أن تحمى السفارة وتمنع هذا الاعتداء.

وتابع" إبراهيم " يعد التصوير كاعتداء طالما لم يحصل المصور على إذن فإنها مخالفة تستوجب إبلاغ سلطات الدولة المضيفة المعتمد لديها السفارة ؛ لأن أمن السفارة داخلى لا يستطيع أن يمارس اختصاصاته خارجها ليحمى نفسه، فحدود عمله هي حدود السفارة فقط، وإنما ما يحدث خارجها فهو إلتزام من الدولة المضيفة للسفارة بحمايتها، ومعظم دول العالم تمنع التصوير، وبالتالي ما يحدث من إعتداء على سفارات أي دولى في الخارج فإنه تقصير من الدولة المضيفة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا