آخر الأخبار

هل اللجوء لقاضى الأمور الوقتية فى دعاوى الإخلاء وجوبيا أم جوازيا؟.. برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "طبقًا للقانون الجديد.. هل اللجوء لقاضى الأمور الوقتية فى دعاوى الإخلاء وجوبيًا أم جوازيًا؟"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن دور قاضى الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم، حيث إن خبراء القانون يرون أن دوره حسم النزاع في قضايا ودعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، تجنباً لطول أمد التقاضى والتصدى لها في مثل هذه الدعاوى.

ويبقي الأمر هنا رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ - وهكذا - فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها خاصة بقاضى الأمور الوقتية في قضايا الإيجار القديم أبرزها.. وفقا لقوانين الإيجار المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 هل اللجوء لقاضى الأمور الوقتية يكون وجوبيا أم جوازيا؟ وهل اللجوء له فى جميع أسباب الإخلاء؟ ولمن يكون التظلم من الأمر الوقتى؟ وأيهما أفضل التظلم أمام المحكمة أم القاضي؟ وما موقف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بتلك الإشكالية؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

طبقًا للقانون الجديد.. هل اللجوء لقاضى الأمور الوقتية فى دعاوى الإخلاء وجوبيًا أم جوازيًا؟.. وهل اللجوء له فى جميع أسباب الإخلاء؟ ولمن يكون التظلم من الأمر الوقتى؟.. وأيهما أفضل التظلم أمام المحكمة أم القاضى؟ 

برلمانى

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا