آخر الأخبار

تعود أموال الجمعيات الأهلية لصندوق دعم المشروعات.. تعرف على التفاصيل

شارك

تنص المادة الثانية من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ، على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانان التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفي جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.


ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا