آخر الأخبار

بالتفصيل.. كيف يرتكب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية فى حق أهل غزة؟

شارك

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومع تزايد جرائمهم يؤكدون للعالم أنهم اعتادوا الإطاحة بحقوق الإنسان ولعل أبرز جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني وخاصة أهل قطاع غزة هي جريمة الإبادة الجماعية، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية". وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة.

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية. (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية. فوفقا للمادة الرابعة، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. ووفقا للمادة الخامسة، يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

وفقا للمادة السادسة، تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة".


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا