حال وقوع الانفصال بين الزوج والزوجة سواء كان بشكل رسمي أو صوري، وغياب الحلول الودية بينهما وزيادة الخلافات ولجوء الطرفين إلي المحاكم أو أقسام الشرطة، تحاول الزوجة بكل الطرق القانونية الحصول على حق التمكين من مسكن الزوجية، وتدعي ان زوجها ملزم وفقا للقانون أن يهيئ لصغاره المسكن المستقل المناسب.
ووفقا للقانون يحق للحضانة أن تشغل المسكن بقرار تمكين، سواء كانت ما زالت على ذمه زوجها، طلقت منه، وللزوج أن يطالب بمشاركة المنزل مع الحضانة ووفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة بشرط واحد فقط إذا الزيجة مازالت قائمة، والنيابة العامة تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية الواجب اتخاذها من قبل الزوجة للحصول على مسكن الزوجية .
-يترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية.
- للزوجة الحق في مسكن الزوجية، سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو بعد الطلاق، خاصة إذا كانت حاضنة للأطفال، ويحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية سواء كان مملوكًا للزوج أو مؤجرًا، وذلك لضمان استقرارها وأبنائه.
- تحصل الزوجة علي مسكن الزوجية إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها سواء كانت على ذمته أو منفصلة بشكل صوري. -المسكن -هو المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه-، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج . - يجب إثبات إقامة كلا الزوجين فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، حال رغبتهم في التمكين منه. - إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على مستندات الزوجة والتأكد من صحتها وإعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين. - يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها. -القانون اجاز الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن. - للحاضنة اختيار البدل النقدي -أجر السكن -عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، ولها الحق في مسكن زوجية مجهز بالمستلزمات الضرورية.