صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 171 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط ممارساتها المالية والإدارية.
تعديلات على المواد الأساسية
شملت التعديلات استبدال نصوص عدد من المواد، من بينها المواد: 1، 3، 6، 13، 14، 17، 18، 24، 29، 36، 39، 41، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79. وتركز هذه التعديلات على تحديد صلاحيات ومسؤوليات الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بوضوح أكبر.
تعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات
نصت المادة (1) على أن الهيئة الرياضية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يمارس النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي.
أما شركة الخدمات الرياضية فقد عرّفتها التعديلات باعتبارها شركة مساهمة تنشئها الهيئة لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، مثل إدارة الألعاب أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية خاصة.
الرقابة والإشراف
بحسب المادتين (13 و14)، تخضع الهيئات الرياضية للرقابة من الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وتشمل المراقبة التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، مع إمكانية توجيه إنذارات أو إصدار قرارات بالإغلاق حال المخالفة، شرط أن يكون القرار مسبّبًا وصادرًا من الوزير المختص.
كما نصت المادة (18) على آليات عقد الجمعيات العمومية غير العادية، وفق نسب حضور محددة لضمان صحة الاجتماعات، مع مراعاة الأندية التي يتجاوز عدد أعضائها 50 ألفًا.
ضوابط مالية وتعيين مراقبي الحسابات
تنص المادة (6) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فئات رسم الاشتراك الشهري بما لا يتجاوز مليون جنيه.
فيما ألزمت المادة (17) بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين، مع تحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة.
اقرأ أيضًا:
تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟
حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد
اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد
قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير