نص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل برقم 155 لسنة 99 ، في مادته "74" مكررا على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .