آخر الأخبار

خلى بالك.. 8 مخالفات فى قانون المرور تعرضك للغرامة

شارك

نص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل برقم 155 لسنة 99 ، في مادته "74" مكررا على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :


1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

2- إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

3- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا