أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي)، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ونصت المادة الثانية، على أن تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.
فيما جاء في المادة الثالثة، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وحددت المادة الرابعة، أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
ويلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار، وفق المادة الخامسة، بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
فيما نصت المادة السادسة، على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.
وجاء في المادة السابعة، أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
الكهرباء: ٤ آلاف ميجاوات تراجعًا في الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة
أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس