حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإ لغرضين، وقد حددتهما المادة 14 وهما:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وشمل القانون ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.