أجلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،ثاني جلسات استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" قهوة أسوان " لجلسة 13 أكتوبر المقبل على حكم إعدامه، وأمام المتهم فرصة أخيرة في حال تأييد محكمة الأستئناف حكم الإعدام.
ويأمل المتهم في الحصول على حكم مخفف من قبل محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، خاصة وأن الواقعة التقطتها كاميرات المراقبة وشهود العيان والتي اثبتت بالدليل القاطع ارتكاب المتهم جريمة القتل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بتخفيف الحكم أو بتأييده.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة "توقيع عقوبة الاعدام" على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمة أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض ، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالإعدام شنقا على مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة، وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية فيه.
واعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم )، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.