رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لأعضاء النوادى.. القضاء الإدارى تضع ضوابط وشروط الفصل من الأندية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صدراً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعودة عضو في أحد الأندية تم فصله، وذلك بسبب نشوب "خناقة" أطفال داخل النادي، تحولت على إثرها على اعتداءات متبادلة بين الكبار، مُستندة في حكمها على أن قرار الفصل صدر بدون تحديد كافة أعضاء مجلس الاداره الموافقين علي الفصل والرافضين له والمتغيبين من الاجتماع، وعدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة أدي لإلغاء قرار الفصل، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 101152 لسنة 78 قضائية.
وتضيف: ويتعين على مجلس الأمناء وهو في سبيله إلى توقيع إحدى هذه العقوبة أن يمسك بميزان دقيق لاختيار العقوبة التي تناسب مع المخالفة - دون مغالاة أو تهاون - ودون أن يحيد نظره عن الهدف من توقيع هذه العقوبة وهو تحقيق صالحالمدينة الرياضية وأعضائها مع مراعاة حقوق العضو المخالف ذاته، فإذا قرر فصل العضو المخالف فيجب أن تتصرف قناعته - وبحق - إلى عدم ملائمة استمرار هذا العضو في الانضمام إلى الجمعية العمومية للمدينة الرياضية بعد ما أتاه من افعال الساعة المنفعة المدينة وأعضائها أو أضرت بأموالها ، أو أموال أعضائها ويخضع قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بتوقيع العقوبة على العضو المخالف لرقابة الجهة الإدارية للتحقق من مدى سلامة الأسباب التي بني عليها، وما إذا كانت العقوبة التي تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة متى ثبتت يقيناً في حقه ومن ثم تأييد قرار مجلس أمناء المدينة في هذا الشان از اعلان بطلانه إذا ما تثبت لها تجاوزه للضوابط القانونية المقررة لشرعية العقاب .