آخر الأخبار

القانون يحظر تشغيل الأطفال فى أعمال تعرض صحتهم البدنية والنفسية للخطر

شارك

تنص المادة 64 من قانون العمل على أنه يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وأشارت المادة 65 إلى أنه يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا