تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 4 أكتوبر المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964.
وتنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه "يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن."