آخر الأخبار

حظر إصدار تراخيص بناء دون وثيقة تأمين فى حالات معينة.. اعرف التفاصيل

شارك

أقر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدداً من الضوابط الصارمة لتنظيم أعمال البناء وضمان السلامة الإنشائية للمباني، حيث حظر إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر أو لأعمال التعلية مهما كانت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين من طالب الترخيص.

ويُستثنى من هذا الحظر أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه ولمرة واحدة وطابق واحد فقط، على أن تكون في حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

إجراءات إستخراج رخصة البناء:

أولاً: إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع.

يُجرى الرفع المساحي خلال 15 يومًا من خلال إحدى الجهات المساحية المختصة، بعد سداد الرسوم.

تصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام من انتهاء الرفع المساحي، بعد التأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات البنائية والمعمارية.

ثانيًا: إجراءات استخراج الترخيص

تقديم طلب الترخيص مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بجانب الرسومات المعتمدة من المهندس والمستند الدال على ملكية الأرض.

تقديم وثيقة التأمين (في الحالات التي تستلزمها) والتي تُصدر خلال 14 يومًا من المجمعة العشرية للتأمين.

مراجعة الرسومات والتصميمات خلال 14 يومًا من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول تنفيذ وتسليم نسخ التعاقدات.

مراجعة ملف الترخيص عبر لجنة فحص برئاسة رئيس الوحدة المحلية خلال 10 أيام وتحديد الرسوم.

بعد سداد الرسوم، يُصدر الترخيص خلال يومين من الجهة الإدارية.

26 يومًا للحالات غير الملزمة بوثيقة تأمين.

40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضبط حركة البناء العشوائي، وضمان سلامة المباني، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا