لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر ، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتحايل وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتسببه في طردها وأولادها من المسكن بسبب تخلفه عن سداد أجر المسكن ومصروفات مرافق لصاحب العقار طوال 12 شهر، لتؤكد الزوجة:" زوجي يعمل أسبوع ويمكث في البيت باقي السنة، ويتعمد علي راتبي والمساعدات التي اتحصل عليها من أشقائي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ترك وظيفته من عامين وأصبح يعمل بشكل متقطع، ويعتمد علي في سداد نفقاته ومصروفات أولادي، وكنت امنحه أجر المسكن ومصروفات المرافق ليسددها لصاحب العقار، ولكني اكتشفت للأسف أنه كان يتحجج له بتعسره المادي ويأخذ المال ويبدده علي أصدقائه".
وتابعت:" يئست من تصرفاته وعنفه ضدي وقررت الحصول على الطلاق، ولكنه للأسف هددني بالانتقام مني، وشهر بسمعتي، وحاول إجباري علي العيش برفقته ولاحقني بالسب والقذف لابتزازي".
وأشارت الزوجة:" طالبت عائلته بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقه بالتعدي علي، وعشت خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب ظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، وجعلني أعيش مأساة بعد تهديده لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.