نظَّم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.
وأكد القانون أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب؛ حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ تنص على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء؛ حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.
وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عيَّن رئيس الجمهورية مَن يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
اقرأ أيضاَ:
رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل
بعد مبادرة التموين.. ننشر الأسعار الجديدة للسلع الأساسية بعد تخفيضها