حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الأعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.