قدمت زوجة طلب تسوية، للحصول على الطلاق للضرر، ب محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بسرقة مصوغاتها وإجبارها على تنازل على قائمة المنقولات، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودفعني لتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت :" زوجي شهر بسمعتي، وانهال علي بالسب والقذف، وقدمت المستندات والشهود عما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي، بعد تعدي زوجي علي بالضرب وطردي من منزل الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، ورفضه الانفصال عني، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج بعد تسببه في إيذائي".
وأشارت:" أثبت تهديداته لي واستهتاره ورفضه تحمل المسئولية، ومواصلته سبي بأبشع الألفاظ، وحررت ضده بلاغ بعد أن ألحق بي إصابات استلزمت علاج ومكوثي بالمستشفى، وإقامتي جنحة ضرب ودعوي سب وقذف، ليرد بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته ".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.