نص قانون 202 لسنة 2020 بشأن تظيم إدارة المخلفات ، على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية وتؤول إليه المبالغ الأتية:
- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون .
- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون .
- مدفوعات شركات الكهربا، مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقاً لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة (٢٥) من هذا القانون
- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة
- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها
- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه المادة (٣٤) من هذا القانون.
- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة يصدر المادة (٣٤) من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .