رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لسب وقذف الشخصيات العامة على جروبات (الواتس آب)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلغاء حكم الحبس الغيابى الصادر من محكمة أول درجة ضد متهم بسب وقذف وتعمد الإزعاج نائب وزير الإسكان عبر جروب "واتس آب"، وتأييد تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في القضية رقم 343 لسنة 2025 جنح مستأنف.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كانت ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه، ولما كان من المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا تحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها وعلى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.