حدَّدَ قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الحالات، على سبيل الحصر، التي تجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء أكانت جنايات أم جنحًا، وذلك رغم أن الأحكام النهائية في مراحل التقاضي تعد آخر الخطوات التي لا توجد مراجعة أو طعون بعدها.
وجاءت تلك الحالات التي حددتها المادة 441 من القانون كالتالي:
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًّا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية، وألغي هذا الحكم.
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
اقرأ أيضًا:
شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة
...