أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل وخداعها بعد عقدها الصلح معه وعودتها له بعد طلاقهما على يد مأذون منه أثر خلافات نشبت بينهما، لتؤكد:" تركت زوجى بسبب بخله وتضيقه على بالمصروفات، مما دفعنى للبحث عن حل للهروب من عنفه، وبالفعل تم الانفصال على يد مأذون، وبسبب مواصلته الضغط على للعودة من أجل طفلنا وافقت على رده لى بعد وعود منه بتوفير مستوى معيشى لائق لى، ولكنه للأسف بعد شهرين فقط عاد إلى ما كان عليه".
وتابعت الزوجة: "زوجى الأن يرفض الانفصال عنى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى، وانهال على بالضرب لاصطحابى بالقوة لمنزله، وعندما رفض لاحقنى بدعوى طاعة، وحاول إثبات نشوزى وإسقاط حقوقى الشرعية، وواصل ابتزازى طوال شهور".
وأكملت: "زوجى تحايل للتخلف عن سداد نفقاتى، ورفض توفير مسكن لى وطفله، وواصل سبى وقذفى، وابتزازى، بخلاف طلبه تعويض مقابل الطلاق وصل لـ200 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تحايله بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.