آخر الأخبار

ما هو العائد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب

شارك

تعتبر ظاهرة العود في القانون الجنائي هي ارتكاب شخص ما لجريمة جناية أو جنحة، بعد الإفراج عنه من جريدة سابقة على أن يكون ارتكبت الجريمة خلال خمس سنوات من صدور الحكم عليه.

وقد أوضح القانون في مادته "49" من قانون العقوبات المصرى المعدل رقم 95 لسنة 2003م من القانون رقم 58 لسنة 1937 ماهية العون كالأتى:

- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة المانة جنحا متماثلة فى العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

وأجازت المادة "90" للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

ونص المشرع في المادة "53" "1" من القانون إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة؛ أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا