رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المواد الجنائية بالنقض تحسم الخلاف حول إصدار الشهادة السلبية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض يحسم الخلاف بين الدوائر الجنائية بمحكمة النقض حول الجهة المختصة بإصدار الشهادة السلبية وتوسيع مفهوم قلم الكتاب المختص بإصدارها، بعدم إيداع أسباب الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه، وتقرر في الطعن رقم 17283 لسنة 93 القضائية:
"الاعتداد بالشهادة السلبية بعدم إيداع أسباب الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه فى الميعاد القانونى سواء صدرت من القلم الجنائى للنيابة المختصه أو من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الغاية التي تغياها المشرع من القوانين الإجرائية التي ما شرعت - في الأصل - إلا لتكون أداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول إلى عدل سهل المنال لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع به باطلاً".
ماهية الشهادة السلبية (باعتبارها الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم): هى شهادة يحررها قلم الكتاب المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من القاضى المختص بإصداره، وذلك التاريخ المعين، يعنى انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، فالشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب المحكمة المختصة، تدل على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها، قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.