رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف.. محكمة الأسرة تُلزم الأب بسداد 10 آلاف جنيه لطليقته مصاريف علاج ابنته لإجرائها عملية اللوز"، استعرض خلاله حكماً قضائياً، بإلزام الأب بسداد 10 آلاف جنيه لـ"طليقته" كمصاريف علاج لابنته، لإجرائها عملية "اللوز"، فضلاً عن دفع 1500 جنيه شهرياً كمصاريف علاج جلسات تخاطب لصغيرته اعتبارا من تاريخ التسوية في 6 أغسطس 2024، وذلك بعد رفض "الأب" علاج ابنته بحجة عدم قدرته وأنه ليس ميسور الحال، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 8298 لسنة 2024 ق.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن طلب المدعية فرض مصاريف علاج للصغيرة سالفة الذكر على المدعى عليه، فالمحكمة تقدم لقضائها بنص المادة 18 للمحكمة فقررت مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985: "إذا لم يكن مال فنفقته على أبيه"، وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على: "ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق امثالهم و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم".
وبحسب "المحكمة": وهذه مؤدى المادة أنه يشترط الاستحقاق الأبناء نفقة على الأباء أولا: أن يكون الابن فقيرا أي محتاجا لا يجد ما ينفقه، ثانيا: أن يكون الابن عاجزا عن الكسب والعاجز عن الكتب قد يكون بلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لأن الشأن فيها عدم التعرض لعناء العمل، ثالثا: أن يكون الأب قادرا على الانفاق وسبب انفاق الأباء على الأبناء هي أن الأب لا يشاركه أحد في نفقات أبنائه فهم جزء منه وإنفاقه عليهم كانفاقه على نفسه هذا فضلا عن أن لأبيه لا يشاركه أحد فيما بنى على هذا النسب وهو النفقة.