آخر الأخبار

قانون الرياضة الجديد يُمهد لانطلاقة استثمارية.. تأسيس شركات مساهمة الأبرز

شارك

نحو مناخ استثماري رياضي جاذب، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في المجال الرياضي، في خطوة تشريعية تعكس رؤية الدولة نحو إصلاح جذري وشامل لمنظومة الرياضة.

ويضع مشروع القانون إطارا قانونيا متكاملا لتأسيس "شركات الخدمات الرياضية"، وفق قواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يتيح تأسيسها كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بما يضمن استمرار الدور المؤسسي والإشرافي للدولة.

وأجازت المادة (71) خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما تسمح بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية، دون المساس بنشاطها الرياضي الأساسي.

و في المقابل، شدد مشروع القانون على أن شركات الخدمات الرياضية لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (9) من القانون، ما يعكس توجها واضحا نحو فصل النشاط التجاري عن الامتيازات المخصصة للعمل الأهلي الرياضي.

وأكدت المادة (72) أن الترخيص من الجهة الإدارية المركزية شرط أساسي لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، مهما كان الشكل القانوني للشركة، كما منحت المادة (73) الوزير المختص الحق في إصدار القرارات المنظمة للترخيص، ووقفها عند مخالفة الشروط، وحددت رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه.

وتقضي المادة (75) بالسماح لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالجمع بين عضويتهم في شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، دون تقاضي أي مقابل مالي، لضمان التنسيق المؤسسي بين الطرفين دون تضارب مصالح.

وبما يعكس اهتمام القانون بالصحة والسلامة المهنية داخل المجال الرياضي، ألزمت المادة (79) جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي محدث ودوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي، ويُعرض على الجهة الإدارية المركزية. كما نصت المادة على اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

وجاءت المواد المنظمة لشركات الخدمات الرياضية كالأتي :
مادة 71:

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51⁒) من رأس مال الشركة.
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة 72:

لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 73: يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه. مادة 75: يجوز الجمع بين عضويه مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل. مادة (79) تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية. وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا