نص قانون إنتخاب مجلس الشيوخ في مادة "17" كيفية عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم وهى كالأتى:
مع مراعاة حكم المادة "11" من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي الإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما المترشحى المقاعد الفردية وثانيهما المترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي تبنت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، ونتشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية .
والممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.