ألزمت المادة ( ٤٤ ) من قانون مجلس الشيوخ، أعضاء مجلس الشيوخ على وجوب التعامل بالسعر العادل، وفي هذا الصدد نصت على أنه في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا أم مشتريا أو بأى صفة أخري، ودون الحصول علي أى مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين علي عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.