آخر الأخبار

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

شارك

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع  قانون الإيجار القديم ا لمقدم من الحكومة، بعد أن قدمت الحكومة الضمانات لحماية المستأجرين دون الإضرار بأحد، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات، لتنتهى إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.


وأكدت الحكومة التزامها التام بعدم الإضرار بأى طرف، وتطبيق القانون بشكل تدريجى ومنضبط، بما ينهى أزمة مجتمعية دامت لعقود.


ويجب الايضاح هنا، من هو المستأجر الأصلى حسبما سبق وكشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى الجلسة العامة وذلك باعتبار كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما فى 2017 المستأجرين الأصلين، لافتا إلى أن عدد المستأجرين فوق سن 60 يبلغ 409.276 ألف أسرة من إجمالى الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.

ووفقا للمادة (8) من القانون الجديد:

لكل مستأجر أو من امتد له العقد الحق فى التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة (إيجارا أو تمليكا)، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة.


الأولوية فى التخصيص ستكون للمستأجر الأصلى، أو زوجه ووالديه، وخاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية.


الجهات الحكومية ملزمة بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة، ورفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها. الإعلان عن أى وحدات تابعة للدولة سيكون واضحا، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا