يواصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الايجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وقد تواصلت النقاشات امس حول التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ وقد خلصت من شق أي فئة من الفئات الثلاثة ستبدأ في تطبيق القانون بعد التصديق عليه؛ وكانت فئة الوحدات المغلقة هي الأولى بتطبيق القانون أولًا.
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.