آخر الأخبار

تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في هذه الحالة

شارك
مصدر الصورة

نظم قانون العمل الجديد، حق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت لأسباب اقتصادية، بما يحقق توازنًا بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويحافظ على سير العمل دون الإخلال بالأمن القومي أو المرافق الحيوية.

حق العمال في الإضراب بشروط قانونية واضحة

أقر القانون حق العمال في الإضراب السلمي للمطالبة بمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد استنفاد سبل التسوية الودية للنزاعات، ويشترط أن يتم الإعلان عن الإضراب وتنظيمه عبر النقابات العمالية أو المفوض العمالي، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

ونصت المادة 232 على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن أسباب الإضراب وتوقيته.

حظر الإضراب في المرافق الحيوية وأثناء سريان الاتفاقيات

نص القانون في المادتين 233 و234 على حظر الدعوة إلى الإضراب أو تنظيمه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وكذلك خلال الظروف الاستثنائية، حيث قد يؤدي التوقف عن العمل إلى الإضرار بالأمن القومي. كما يُمنع الإضراب إذا كانت اتفاقية العمل الجماعية لا تزال سارية.

الإضراب يوقف الالتزامات والإغلاق في حالات الضرورة الاقتصادية
وفقًا للمادة 235، يؤدي الإضراب إلى وقف مؤقت للالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد العمل طوال فترة الإضراب.
كما منحت المادة 236 أصحاب العمل الحق في طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص النشاط، في حال وجود ضرورات اقتصادية، على أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات المحددة في القانون، وبعد تقديم طلب رسمي للجنة مختصة.

تشكيل لجان مختصة للفصل في طلبات الإغلاق والتظلمات

حددت المادة 237 أنه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض إصدار قرارها خلال 45 يومًا من تقديم طلب الإغلاق، وإذا لم يُصدر القرار في هذا الإطار الزمني، تُعد الموافقة ضمنية، ويحق لأصحاب الشأن التظلم من القرار أمام لجنة أخرى، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ القرار.

التشاور مع النقابات حول العمال المستغنى عنهم

في حالات الإغلاق الجزئي، إذا لم تكن هناك اتفاقيات جماعية تنظم كيفية اختيار العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، تُلزم المادة 239 صاحب العمل بالتشاور مع النقابة العمالية المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير مثل الأقدمية، الأعباء العائلية، والمهارات الفنية. ويصدر الوزير المختص قرارًا لتحديد هذه المعايير.

قيود على الإغلاق أثناء النزاعات العمالية والإضرابات

نصت المادة 240 على حظر تقديم طلبات الإغلاق أثناء مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو أثناء الإضرابات.

تعديلات مؤقتة على شروط العمل بدلًا من إنهاء العقود

في الحالات الاقتصادية الصعبة، أجازت المادة 241 لصاحب العمل تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور بدلًا من إنهاء العقد. ويُمنح العامل الحق في إنهاء العقد دون إخطار إذا رغب، مع اعتباره إنهاء مبررًا من الطرفين.

ويحصل العامل في هذه الحالة على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا