تُعرف جريمة الحرب بشكل أساسي وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) في المادة (8) هي الأفعال التالية عندما ترتكب في إطار نزاع مسلح، دولي أو غير دولي، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني:
1-الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع (1949): وهي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب هذه الاتفاقيات (كالمدنيين، الجرحى، المرضى، الغرقى، أسرى الحرب، والعاملين في المجال الطبي والإنساني).
2-انتهاكات جسيمة أخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الأول (1977).
3-انتهاكات جسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع:* المتعلقة بالمنازعات المسلحة غير الدولية.
4-انتهاكات جسيمة أخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير الدولية المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الثاني (1977) والقانون الدولي العرفي.
يمكن تصنيف أنواع جرائم الحرب الرئيسية بناءً على طبيعة الانتهاك:
1-الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحميين
القتل العمد: قتل المدنيين، الجرحى، المرضى، أسرى الحرب، أو المقاتلين الذين استسلموا أو أصبحوا عاجزين عن القتال.
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية: إلحاق ألم جسدي أو نفسي شديد عمداً، بما في ذلك التجارب البيولوجية.
إلحاق معاناة شديدة أو أذى خطير بالجسد أو بالصحة.
الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة (كالتعري العلني، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي).
أخذ رهائن: احتجاز أشخاص وتهديدهم بإيذائهم أو قتلهم لإجبار طرف آخر على فعل شيء ما.
الإعدام دون محاكمة عادلة: حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة قبل إصدار حكم الإعدام وتنفيذه.
2-الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات والحقوق
تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها: تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات (مدنية أو خاصة أو عامة) على نطاق واسع دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.
نهب الممتلكات العامة أو الخاصة.
الهجوم على أعيان مدنية محمية: مثل المستشفيات، المدارس، أماكن العبادة، الآثار التاريخية والثقافية (ما لم تستخدم لأغراض عسكرية).
3-الجرائم المتعلقة بأساليب ووسائل القتال المحظورة
الهجوم العمد على السكان المدنيين أو الأعيان المدنية: استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية عمداً.
الهجوم العشوائي: الهجوم الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمدنية أو يتوقع أن يسبب خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
الهجوم على أشخاص أو أعيان يستخدمون شارات مميزة (كالشارة الحمراء أو الهلال الأحمر) وفقاً للقانون الدولي.
قتل أو إصابة عدو تم إعلان استسلامه أو أصبح عاجزاً عن القتال.
استخدام الغدر (الخديعة الخسيسة): التظاهر بالنية للتفاوض تحت راية الهدنة، أو التظاهر بوضع غير قتالي (كاستخدام شارة الصليب الأحمر)، أو التظاهر بالاستسلام بهدف خداع الخصم والهجوم عليه.
عدم إيلاء القتلى والجرحى والمرضى ما يستحقون من احترام ورعاية (كمنع دفن الموتى أو انتهاك حرمة جثثهم).
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب: منع وصول الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية عن عمد.
4-الجرائم المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية* محظورة بموجب القانون الدولي بسبب طبيعتها التسبب في آلام مفرطة أو إصابات لا داعي لها أو التي تكون عشوائية التأثير بطبيعتها (مثل: الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، القذائف المحرقة أو المتفجرة تحت عيار معين، الأسلحة التي يصعب كشف شظاياها بالأشعة السينية، الألغام الأرضية المضادة للأفراد في بعض السياقات).
5-الجرائم المتعلقة بانكار العدالة
حرمان أي شخص من حقه في محاكمة عادلة ونظامية.
6-جرائم أخرى محددة
التجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة* في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
الترحيل أو النقل غير القانوني: ترحيل أو نقل السكان المدنيين المحتلين من الأراضي المحتلة، أو نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
الهجوم على موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة مساعدة إنسانية أو حفظ سلام* وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.