يعاقب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مادته" 169 " بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفشى من موظفى الهيئة ويقصد بها" هيئة التأمينات الاجتماعية" سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة "143" من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
حيث أن تنص المادة "143" من قانون التأمينات الاجتماعية على يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.