آخر الأخبار

قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دو

شارك
مصدر الصورة

أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

نصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.

كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.

تشكيل المجلس ودورته

أوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.

ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.

ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.

كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل

خصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.

ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.

وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.

كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا